سائر بصمه جي
247
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
20 مثقالا كما يتبين : والدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا شرعيا كما في رسالة السيد الشبري وهو كذلك ، لان الدرهم 48 شعيرة ، والقيراط ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع الشعيرة فإذا ضربناها في 14 يكون الحاصل 48 شعيرة والمئتا درهم شرعية [ وهي النصاب الأول للفضة المسكوكة ، وزكاتها ربع العشر ، أي خمسة دراهم شرعية ، ثم كلما زاد أربعون درهما كان فيها درهم واحد ، وهكذا ] هي مئة وأربعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ورسالة كاشف الغطاء في الأوزان ، ورسالة العلامة المجلسي [ ص 133 ] قائلا : وهذا مما لا شك فيه واتفقت عليه الخاصة والعامة . فالظاهر أنه لا خلاف فيه ، لان الدرهم 48 شعيرة فإذا ضربناها في 200 يحصل 9600 شعيرة ، والمثقال 68 شعيرة وأربعة أسباع فإذا ضربناها في 140 يحصل ذلك أيضا كما ترى : أما ضرب الدراهم فواضح . وأما ضرب المثاقيل فقد ضربنا 140 في 68 . أولا : ثم ضربنا 140 في أربعة أسباع فحصل 560 سبعا ، فقسمناها على 7 فخرج 80 فضممناها إلى ضرب الأعداد الصحيحة وجمعناها معها . فحصل في كلتا الحالتين 9600 شعيرة . والمئتا درهم شرعية هي مئة وخمسة مثاقيل صيرفية كما في رسالة العلامة المجلسي [ ص 144 ] ، وهو كذلك قطعا . لان المثقال الصيرفي إحدى وتسعون شعيرة وثلاثة أسباع . فإذا ضربنا ذلك بمئة وخمسة مثاقيل صيرفية كان الحاصل تسعة آلاف وست مئة شعيرة . وهو يوافق ما تقدم . وهذه كيفية الضرب : ضربنا الشعيرات أولا . ثم ضربنا الأسباع في عدد المثاقيل فكانت 315 سبعا فقسمناها على 7 لتتحول شعيرات ، فبلغت 45 شعيرة أضفناها إلى الحاصل الصحيح فكان المجموع 9600 شعيرة . والخمس مئة درهم شرعية وهي مهر السنة تبلغ ثلاث مئة وخمسين مثقالا شرعيا كما في الدرة البهية [ ص 39 ] ، وهو كذلك ، لان الدرهم 48 شعيرة فإذا ضربناها في 500 يحصل 24000 شعيرة . ولان المثقال 68 شعيرة و 4 أسباع فإذا ضربناها في 350 يحصل المبلغ المذكور . وهذه عمليتهما : والدرهم الشرعي هو نصف مثقال صيرفي وربع عشر مثقال صيرفي ، كما في رسالة التحقيق والتنقير وكما في رسالة المجلسي [ ص 133 ] ناقلا اتفاق الخاصة والعامة عليه ، وهو كذلك ، لان كل عشرة دراهم شرعية خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال صيرفي ، كما نص عليه المحقق النائيني في مبحث الكر من وسيلة النجاة . [ ص يه ] وفي مبحث الزكاة منها [ ص 230 ] وفي مبحث الكر من وسيلته الجامعة لأبواب الفقه إلا النادر [ ص 9 ] وفي مبحث الزكاة منها [ ص 204 ] وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله في هذين الموضعين . أقول : فيكون الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي ونصف حمصة وعشر حمصة ، لان المثقال 24 حمصة ، فعشرها حمصتان وأربعة أعشار ، ونصف عشرها حمصة وعشران ، فربع عشرها نصف حمصة وعشر حمصة ، فالدرهم الشرعي هو نصف مثقال ونصف حمصة وعشر حمصة [ أي نصف مثقال و 6 أعشار الحمصة ] وان شئت فقل : هو خمسون قمحة وأربعة أعشار القمحة على الدقة ، أعني أربعين جزءا من مئة جزء من القمحة ، وهذا لا ينافي ما في الدرة البهية [ ص 19 ] من أن الدرهم الشرعي خمسون حبة وخمسان ، ونقل